134

Al-Mufid fi al-Ibadat wa al-Muamalat ala al-Madhhab al-Shafi'i

المفيد في العبادات والمعاملات على المذهب الشافعي

ایډیټر

مصطفى سعيد الخن

خپرندوی

العاصمية ودار ابن كثير

د چاپ کال

۱۴۱۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

دمشق - بيروت

ژانرونه
Shafi'i jurisprudence
سیمې
سوریه

أُجرةُ المِثْل على المسمَّى، أم ساوته، أم نقصتْ عنه.

(٧٣) قال المؤجرُ للمستأجر: أجَّرتُكَ إحدى الدارَيْن عندي بستين ألف ليرة سنوياً، فقال: قبلتُ، واستلم المستأجرُ الدَّارَ مِنَ المؤجر، واستوفى المنفعة، ما الحكم؟

وَجَب للمالك على المستأجِر أجرةُ المِثْل، سواء أكانت أكثر من الأجرة المسمّاة، أم أقلّ مِنها؛ لأنَّ أجرةَ العين - هنا - فاسدة، لجهالتها، ويترتَّبُ على ذلك: أجرةُ المثل مقابلُ المنفعة التي استوفاها.

***

133