المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
المذكورين، لأن ما في ضمن الشيء تابع له، فإذا بطل الشيء بطل ما هو من لوازمه وتوابعه.
من تطبيقات القاعدة:
١ - لو قال شخص لآخر بعتك دمي بمائة ألف ريال، فقتله، وجب على القاتل القصاص، لأن بيعه دمه باطل لا يجوز، فبطل ما ترتب عليه، مما يتضمنه ملك الدم، وهو القتل، فيجب القصاص(١).
٢ - لو أجر الموقوف عليه الدار الموقوفة، ولم يكن ناظراً، ثم أذن للمستأجر في صيانة الدار، فأنفق عليها ما اقتضته الصيانة، لم يكن له حق الرجوع على أحد فيما أنفقه، ويكون حينئذ متطوعاً، لأن الإجازة لَمّا لم تصح لم يصح ما في ضمنها(٢).
٣ - لو جدد شخص النكاح لزوجته للاحتياط بمهر لم يلزمه المهر، لأن النكاح الثاني غير صحيح، فلما لم يصح لم يصح ما في ضمنه، وهو المهر(٣).
٤ - لو تصالح طرفان فأبرأ الواحد منهما الآخر، وكتبوا بذلك سندات فيما بينهم، ثم ظهر أن ذلك الصلح فاسد أو باطل، بطل الإبراء، ولم تعد له قيمة، لأنه جاء في ضمن الصلح، فإذا بطل الصلح بطل الإبراء(٤).
٥ - لو صالح البائع المشتري عن عيب في المبيع بعوض، ثم زال العيب بطل الصلح، وبطل أخذ العوض، فينبغي رده على البائع، لأن أخذ العوض مترتب على الصلح، فإذا بطل الصلح بطل أخذ العوض(٥).
(١) شرح القواعد الفقهية ص ٢١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٣/١، والفرائد البهية ص ٣٢، وترتيب اللآلي ص ٢٦٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٤١.
(٢) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، وترتيب اللآلي ص ٢٦٩، والفرائد البهية ص ٣٣.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٩١، وترتيب اللآلي ص ٢٦٩.
(٤) درر الحكام ٤٩/١.
(٥) شرح القواعد الفقهية ص ٢١٦، وشرح المجلة للأتاسي ١٢٦/١.
529