526

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

٥ - من سقطت عنها الصلوات المفروضة في أيام الحيض أو النفاس، سقطت عنها السنن الرواتب، ومثل ذلك من فاتته صلوات في أيام الجنون وقلنا بعدم القضاء لا يقضي سننها الرواتب، ومثل ذلك من فاته الحج وتحلل بأفعال العمرة، لا يأتي بالرمي والمبيت في منى لأنهما تابعان للوقوف بعرفة وقد سقط، فإذا سقط سقط الفرع(١).

الفرع الخامس: قاعدة: قد يثبت الفرع دون الأصل(٢):

معنى القاعدة:

يثبت: يوجد ويتحقق، وثبت الشيء دام واستقر فهو ثابت(٣).

القاعدة المذكورة هي من صياغة الشيخ مصطفى الزرقا - كافيه- للمادة (٨١) من مجلة الأحكام العدلية التي ورد نصها في المجلة بصيغة ((قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل))(٤)، وعبر عنها بعضهم بـ ((قد يثبت الفرع مع سقوط الأصل))(٥).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أنه قد يوجد ويتحقق الفرع أو التابع، ويبقى، مع سقوط الأصل أو المتبوع، أي عدم وجوده.

وفي الظاهر أن نص هذه القاعدة يخالف قاعدة ((التابع تابع)) وقاعدة ((إذا سقط الأصل سقط الفرع))، ولهذا فإن بعض الباحثين المعاصرين صرح بأن هذه القاعدة عكس قاعدة ((التابع يسقط بسقوط متبوعه))(٦)، أو

  1. الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه ص ٢٨١.

  2. المادة ٨١ من مجلة الأحكام العدلية، مع تغيير يسير في الصيغة، كما ذكر في المتن، وانظر في الكلام عنها: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٣٤٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٢١، ودرر الحكام ٧١/١، وشرح المجلة للأتاسي ٢٣١/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٣، وترتيب اللآلي ص ١١٧٦.

  3. المصباح المنير.

  4. المدخل الفقهي العام ٢/ ١٠٢١، الفقرة ٦٣٩.

  5. الوجيز للدكتور محمد صدقي البورنو ص ٢٨٣.

  6. المصدر السابق.

524