454

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص، إلا في الحدود، ولو حدّ قذف(١)، وزاد الحنفية فيما لا تقبل فيه إشارته الشهادة(٢).

ومن التطبيقات المحددة:

١ - قال الأسنوي (ت٧٧٢هـ): إشارة الأخرى بالقراءة وهو جنب كالنطق، صرح به القاضي حسين (ت٤٦٢هـ) في فتاويه، وعموم كلام الرافعي (ت٦٢٣هـ) في الصيد يدل عليه(٣).

٢ - يصح إسلام الأخرس بالإشارة على الصحيح عند الشافعية(٤).

٣ - تحل ذبيحة الأخرس، سواء كانت إشارته مفهمة أو لا، إذ لا مدخل لذلك في قطع الحلقوم والمريء، وقد قال الشافعي (ت٢٠٤هـ) في المختصر: لا بأس بذبيحة الأخرس(٥).

وقد ذكر السيوطي (ت٩١١هـ) في كتابه الأشباه والنظائر طائفة من الأمثلة المستثناة من القاعدة، ولكنها عند التأمل نجد أن أكثرها مما لم تنطبق عليه الشروط، فهو غير داخل في القاعدة.

المطلب السابع: وفيه قاعدتان:

١ - القاعدة الأولى: المعروف عُرفاً كالمشروط شَرطاً.

٢ - القاعدة الثانية: المعروف بين التجّار كالمشروط بينهم.

تعدّ هاتان القاعدتان من مشخّصات العرف أو العادة في مجال ونطاق محدد، فهما تبينان أنه إذا لم تذكر شروط في العقود أو

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق.

(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٤٠، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٣٤٤.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٤٠.

(٥) المصدر السابق.

452