441

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

وفي الاصطلاح: هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له، في اصطلاح التخاطب(١).

وهي أقسام:

١ - الحقيقة اللغوية: وهي - كما ذكرنا - الكلمات المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، كالأسد في الحيوان المفترس، والإنسان في الحيوان الناطق.

٢ - الحقيقة الشرعية: وهي الألفاظ التي وضعها الشارع، للدلالة على معان خاصة، كالصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، للعبادات المخصوصة في المصطلح الشرعي، بعد أن كان معنى الصلاة في اللغة الدعاء، ومعنى الزكاة النماء، ومعنى الحج مطلق القصد(٢).

٣ - الحقيقة العرفية: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، وهي قسمان:

أ - الحقيقة العرفية العامة: وهي الألفاظ التي غلب استعمالها في غير معناها اللغوي، كالدابة، فإن العرف خصّصها في ذوات الأربع، بعد أن كان معناها في كل ما يدِبّ، أو استعمالها في الحمار أو الفرس.

ب - الحقيقة العرفية الخاصة: وهي الألفاظ المستعملة في الاصطلاحات الخاصة، سواء كانت من مصطلحات النحاة، كالمرفوع والمنصوب والمجرور، أو الأصوليين كالقياس والعلة والسبب وفساد الاعتبار، أو الفقهاء كالخلع والإقالة

(١) التلخيص في علوم البلاغة للخطيب القزويني ص ٩٢، وبغية الإيضاح للصعيدي ٨٤/٣، وفي منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٩: هي اللفظ المستعمل في وضع أول في الاصطلاح الذي به التخاطب.

(٢) منتهى الوصول والأمل لابن الحاجب ص ١٩، ٢٠.

439