المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
على قدمه))، مثال ذلك أنه لو وجد لإحدى الدور مجرى ماء، أو أقذار ونجاسات تصب في الطريق العام فتضر بالمارين به، أو كان له غرفة معلقة تبرز إلى الشارع، وكانت أرضيتها منخفضة بحيث تمنع الناس من المرور تحتها إلا بصعوبة شديدة، لانخفاضها، فإن ذلك من الضرر الذي يزال مهما كان قديماً(١).
وقد أفتى علماء الحنفية بأن الأصل أن ما كان على طريق العامة، ولم يعرف حاله، يجعل حديثاً، ويكون للإمام رفعه(٢).
وأما الضرر الخاص فهو نوعان:
أ - ضرر فاحش.
ب - ضرر غیر فاحش.
فالضرر الفاحش يزال، ولا عبرة بقدمه، ويعدّ كما لو كان حديثاً، لأن الضرر لا يكون قديماً، ومثال ذلك: أن يوجد لإحدى الدور مجرى ماء أو أقذار يمر بدار أخرى من القديم، وكان لهذا تأثير على البناء بإضعافه، وتوهينه، أو على ماء بئرها بحيث ينجسه، فإن لصاحب الدار التي يمر بها مجرى الماء أو الأقذار، أن يطالب برفع هذا المجرى، فإن لم يرفعه فإنه يرفع للبلدية للأمر برفعه(٣).
والضرر الفاحش كما يؤخذ من تعريف مجلة الأحكام العدلية له في المادة (١١٩٩) ((هو: كل ما يمنع الحوائج الأصلية، يعني المنفعة الأصلية المقصودة من البناء كالسكنى، أو يضر البناء بأن يجلب عليه وهناً، ويكون سبب انهدامه)).
وأما الضرر الخاص غير الفاحش فإنه إذا كان قديماً يترك على
(١) المصدر السابق ص ٥٥، ٥٦، ودرر الحكام ٢٢/١.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٣٤/١، عن تنقيح الفتاوى الحامدية.
(٣) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٥٦.
388