387

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ويشترط في القاعدة ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام، ولكن يضاف إلى ذلك :

١ - أن يكون محل الموضوع، الذي هو محل الحكم قديماً بالفعل، لا تخميناً.

٢ - أن يكون مشروعاً، بأن يكون لصاحبه حق ثابت بالشرع، يستدل عليه بالقدم.

٣ - أن لا توجد حجة معتد بها تستدعي التغيير لمن يدعيه، وقد وردت هذه القاعدة بعبارة أخرى هي ((القديم يترك على قدمه ولا يغير إلا بحجة))(١).

٤ - أن لا يكون ترك القديم على قدمه مخالفاً لنص شرعي، أو قاعدة أخرى تقتضي إزالته.

الفرع الثالث: الأدلة على القاعدة:

ليس هناك أدلة محددة لهذه القاعدة، ولكن نجد في تعليلات شراح مجلة الأحكام العدلية ما يصلح أن يكون مستنداً لهذه القاعدة، وهو أنهم ذكروا أنه لَمّا كان موجوداً من الزمن القديم على هذه الحالة، فيغلب على الظن أن يكون موضوعاً بوجه شرعي، لحسن الظن بالمسلمين، وإذا كان كذلك فيبقى على حاله عملاً بقاعدة ((الأصل بقاء ما كان على ما كان))(٢).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

مجال هذه القاعدة واسع، وهي تجري في حق المرور والمجرى والمسيل وحق الشرب أو إحداث زيادة كوة من أحد الشركاء في النهر

(١) منافع الدقائق شرح مجامع الحقائق ص ٣٢٦، نقل ذلك د. محمد صدقي البورنو في الوجيز ص ١١٥ ط ٢.

(٢) انظر في ذلك: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩، وشرح المجلة للأتاسي ٢٣/١، وقد اعتمد في ذلك على ما في فصل الحيطان من الفتاوى الخيرية.

385