المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
المفاسد: جمع مفسدة، وهي ضد المصلحة التي هي المنفعة، فالمفسدة: المضرة.
أولى: أجدر وأرجح.
جلب: سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع(١).
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن دفع المفاسد والأضرار أرجح وأجدر بالتقديم في الغتيان بها من المجيء بالمصالح أو المنافع، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالباً، بشروط في ذلك.
الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:
هذه القاعدة قضية حملية موجبة موضوعها الذي هو ركنها الأول (درء المفاسد)، ومحمولها الذي هو ركنها الثاني: أولى من جلب المصالح، أي مقدم على جلب المصالح.
أما شروطها ففيها تفصيل، يضاف إلى ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام.
وقد ذكر العلائي (ت٧٦١هـ)، أن هذه القاعدة تطبق إذا تمحضت أو كانت غالبة، ولم يكن من الممكن أن يؤتى بالأمرين، أي المصالح والمفاسد، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعا في التصرف الواحد.
أما إذا اجتمع في التصرف الواحد المصالح والمفاسد وأمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيتعين ذلك.
وأما إذا لم يكن من الممكن أن يجتمعا في التصرف الواحد، فههنا مجال النظر، وذلك على ثلاثة أنواع:
أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة، أي تكون المفسدة أعظم
(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية.
379