المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ومن تطبيقاتها في العبادات:
١ - لو كان لرجل جرح يسيل منه الدم عند السجود، فإنه يومئ ويصلي قاعداً، لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث(١).
٢ - لو أن امرأة لو صلت قائمة ينكشف من عورتها ما يمنع الصلاة، ولو صلت قاعدة لا ينكشف منها شيء، فإنها تصلي قاعدة، لأن ضرر ترك القيام أهون من ضرر انكشاف العورة(٢).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
يختار: الاختيار هو الميل إلى ما يراد ويرتضى(٤)، وقيل هو طلب ما فعله خير(٥)، أو تفضيل الشيء على غيره، أو القصد إلى الشيء وإرادته(٦)، وقيل في ذلك تعريفات متعددة ترجع إلى ما ذكر.
أهون: أسهل، يقال: هان الشيء من باب قال، لان وسهل فهو هين(٧).
الشرين: الشر هو السوء والفساد والظلم، وجمعه: شرور(٨)، والمراد بهما الضرران.
(١) تبيين الحقائق للزيلعي ٩٨/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٨/١.
(٢) المصدران السابقان.
(٣) المادة ٢٩ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٠، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢، ودرر الحكام ١/ ٣٧.
(٤) الحدود الأنيقة ص ٦٩.
(٥) التوقيف على مهمات التعاريف ص ٤١.
(٦) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١/ ١٠٠.
(٧) المصباح المنير.
(٨) المصدر السابق.
399