المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الضرر في بعض الحالات، كما لو لم يوجد راغب في الشراء، وكان بقاؤه ضرراً على البائع لكونه في معرض التلف أو زيادة الضرر(١).
ب - الضرر الشخصي: وهو ما ينشأ من قبله ضرر أو ضرار خارجي على شخص ما، وإن لم يكن ذلك ضرراً على شخص آخر، بل حتى وإن لم يكن ضرره على الشخص نفسه في مورد آخر غير المورد الضرري(٢).
والظاهر أن كلا النوعين من الضرر منفيان، لعموم الحديث، وإن كان علماء الإمامية أصحاب هذا التقسيم اختلفوا فيما بينهم، فمنهم من قال إن المنفي هو الضرر النوعي لا الشخصي، ومنهم من عكس ذلك، ولا وجه لهذا التفريق لعموم النصوص الناهية عن الضرر.
٢ - الرأي الثاني: تقسيم الضرر من الحيثية المذكورة إلى ضرر عام وضرر خاص، وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في تفسير الخاص والعام، نذكر فيما يأتي أهمها :
أ - الاتجاه الأول: يعتمد في تفسير الخاص والعام على القدرة على الانفكاك عن الفعل، وهو اتجاه الإمام الشاطبي (٧٩٠هـ) - تَّفُهُ- في كتابه الموافقات، فالعام ما لا قدرة للإنسان على الانفكاك عنه، كما لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فإنه لا يستطيع أن يتزوج من دون أن يقع الطلاق؛ لأن (كل امرأة) عام في النساء كلها.
أما الضرر الخاص فهو ما للإنسان قدرة على أن ينفك عنه
(١) فرائد الأصول الأنصاري ص ٣١٦.
(٢) القواعد الفقهية للبجنوردي ١/ ٢٠١.
350