المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الثاني: شروط القاعدة:
وأما شروط القاعدة فهي شروط أركانها التي سبق بيانها، فموضوع القاعدة، الذي هو ركنها الأول، وهو الضرر والضرار له شرطان:
أولهما: العموم، فالضرر والضرار يشملان كل أنواع الضرر والضرار، سواء كان مادياً أو معنوياً، أو غير ذلك من الأنواع.
وثانيهما: التجريد، أي أن الحكم هو الضرر والضرار من حيث هما، بقطع النظر عما يتعلقان به.
ومحمول القاعدة له شرطان، أيضاً:
أولهما: أن يكون حكماً شرعياً، وهو هنا كذلك، فيقال حرامان، أو لا يجوز إحداثهما.
وثانيهما: أن يكون الحكم باتّاً غير متردد فيه، وهو هنا كذلك.
وأما محل الحكم فشرطه: صلاحيته لوقوع الضرر عليه.
الفرع الثالث: شروط تطبيق القاعدة:
وأما شروط تطبيق القاعدة، فنذكر منها ما يأتي:
١ - أن يكون الضرر حقيقياً ومحققاً: بأن يتحقق فيه معنى الضرر، وأن يكون واقعاً بالفعل، أو أنه سيقع حتماً، قال ابن قدامة (ت ٦٢٠هـ): ((وما يفضي إلى الضرر في ثاني الحال يجب المنع منه في ابتدائه))(١)، وعلى هذا لا تبنى الأحكام على ضرر موهوم، أو نادر الحصول، لأنه ((لا عبرة للتوهم)).
فلو ادعى مدّع أن كثرة الإنجاب وزيادة النسل يترتب عليها ضرر بالغ في الاقتصاد الوطني، فيجب منع كثرته، وتقييده بعدد معين،
(١) المغني مع الشرح الكبير ٣٤/٥.
338