المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
وشروطها وشروط تطبيقها، تُعلم مما ذكر في أركان وشروط القاعدة الفقهية بوجه عام.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
إن الدليل على حجية قاعدة اليقين لا يزول بالشك، مما يمكن شموله من جانبه العقلي، لهذه القاعدة؛ لأن عدم الحجية داخل في العدم، والعدم أصل لا يزول بالشك، والاحتمال الناشئ عن دليل مورث للشك، فلا يزول به عدم الحجية.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
١ - لو أقر شخص في مرض موته لبعض ورثته بدين لا ينفذ إقراره إلا بتصديق باقي الورثة؛ لأن احتمال اتخاذ هذا الإقرار سبيلاً لحرمان باقي الورثة الإرث احتمال قوي تدل عليه حالة المرض، وأما إذا كان الإقرار في حال الصحة فإقراره جائز ونافذ، واحتمال حرمان بعض الورثة في هذه الحالة احتمال مجرد ونوع من التوهم لا يمنع حجية الإقرار(١).
٢ - لو وكل شخص شخصاً آخر بشراء شيء فاشتراه، ولم يبين أنه اشتراه لنفسه أو لموكله، ثم بعد أن تلفت السلعة بيده، أو حدث بها عيب، قال: إني كنت اشتريتها لموكلي، فإنه لا يصدّق(٢).
٣ - لو باع الوكيل بالشراء ماله لموكله، أو اشترى الوكيل بالبيع مال موكله لنفسه، لا يصح فيهما(٣).
٤ - لا تقبل شهادة الزوجين، وشهادة الأصول والفروع بعضهم لبعض، ولا شهادة الأجير الخاص لمستأجره، لتمكن التهمة الناشئة عن
(١) درر الحكام ١/ ٦٥، وشرح القواعد الفقهية ص ٢٩٧، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠٦/١.
(٢) شرح القواعد الفقهية ص ٢٩٧.
(٣) المصدر السابق.
319