319

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

فلا يؤخر الحكم لتوهم أنهم إذا حضروا يرجعون عن شهادتهم(١).

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - لو مات المدين عن شركة مستغرقة بالديون، وطلب الفرقاء من القاضي بيعها وتقسيم أثمانها بينهم بالغرامة، يفعل، ولا يؤخر العمل بمجرد احتمال ظهور دائن آخر؛ إذ لا عبرة للتوهّم(٢).

٢ - لو أراد أحد أن يضع في محل من داره تبناً أو حطباً، أو مواد سريعة الاشتعال، فأراد جاره منعه باحتمال أنه إذا احترق يسري إلى منزله، فإنه ليس له منعه(٣).

٣ - لو أثبت الورثة إرثهم بشهود قالوا لا نعلم له وارثاً غيرهم، يقضي لهم، ولا عبرة باحتمال ظهور وارث آخر يزاحمهم؛ لأنه موهوم(٤).

٤ - لو كان للدار المبيعة شفيعان، غائب، وطلب الحاضر الشفعة، فإنه يقضى له بها عند تحقيقها، ولا يتأخر حقه لاحتمال أن يطلب الشفيع الآخر الشفعة عند حضوره؛ لأنه موهوم(٥).

المطلب العاشر: قاعدة: لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل(٦):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

الحجة: ما دل على صحة الدعوى. وقيل: إن الحجة والدليل واحد(٧).

(١) المصدر السابق.

(٢) المصدر السابق ٢٠٩/١، والحكم المذكور هو نص المادة (١١٦١) من المجلة.

(٣) المصدر السابق ٢١٢/١، والحكم هو نص المادة (١١٩٢) من المجلة.

(٤) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٩.

(٥) المصدر السابق.

(٦) المادة (٧٣) من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٢٩٧، ودرر الحكام ٦٥/١، وشرح المجلة للأناسي ٢٠٤/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٥٠، والقواعد والضوابط الفقهية د. محمد عثمان شبير ص ١٥٧، والوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص ١٥٥، ومجامع الحقائق للخادمي ص ٣٢٩.

(٧) التعريفات ص ٧٢.

317