المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بأن يكون المنفي هو اعتبار دلالة اللفظ على معناه بصورة غير صريحة كأن يدل عليه بالالتزام، أو بالمفهوم، أو بالطرق القابلة للتأويل، وأن يكون مقابله دالاً على معناه دلالة صريحة، أي: دلالة غير محتملة لغير المقصود.
الفرع الثالث: دليل القاعدة:
الدليل على هذه القاعدة عقلي، وهو أن ما كان دالاً على معناه بصورة صريحة أقوى مما يدل على معناه بطريق غير صريح، كأن يكون دالاً على معناه بطريق الالتزام، أو المفهوم، أو التأويل، أو ما شابه ذلك، والقوي يقدم على الضعيف.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
ومن أمثلتها التي ذكرت في بعض شروح المجلة:
ما لو تنازع شخصان شيئاً في يد أحدهما، وكل منهما يزعم أنه ملكه بالشراء من شخص ثالث، ولم يذكرا تاريخ الشراء أو ذكره أحدهما فقط، وأقام كل منهما البينة على دعواه، تُرجح بينة ذي اليد؛ لأن تمكنه من قبضه دليل على سبق شرائه، لكن لو ادعى الخارج أن شراءه قبل ذي اليد، وأقام بينة شهدت له بذلك، يحكم له؛ لأن تصريح الشهود يفوق دلالة اليد على سبق الشراء(١).
ومن ذلك ما إذا قبض الأب مهر ابنته البالغة، من الزوج، فسكتت، كان سكوتها إذناً بالقبض دلالة، ويبرأ الزوج لأن ما كان السكوت فيه كالنطق فهو من قبيل الدلالة، ولكن لو صرحت البنت بالنهي لا يجوز قبض الأب عنها، ولا يبرأ الزوج(٢).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٩٣، ٩٤.
(٢) شرح المجلة للأتاسي ٣٩/١.
310