303

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

ومما بنوه على ذلك أنه لو اشترى عبداً على أنه خباز أو كاتب، وأنكر وجود ذلك الوصف فالقول قوله، لأن كونه خبازاً أو كاتباً من الصفات العارضة، التي لا تحصل إلا بالتعلم، فالأصل عدمها، ومن ادعاها فعليه الإثبات(١)، وينطبق هذا الأصل على الحيوانات والطيور، فالأصل في الكلب أنه غير معلّم، وكذلك الأصل في الطيور.

٥ - الأصل في المياه الطهارة، سواء كانت مياه أمطار أم بحار أم أنهار أم عيون، أما نجاستها فالأصل فيها العدم(٢)، وإنما كان حكمها كذلك، لأن الطهارة من الصفات الأصلية للمياه، أما النجاسة فمن صفاتها العارضة، وقد جاءت الأدلة الشرعية في إقرار ذلك وتأكيده، ولهذا فسنبحث هذا الأصل في المطلب الثاني تفصيلاً.
٦ - الأصل في الأعيان الطهارة(٣).

والمراد من العين: الشيء القائم بنفسه، جاء في المنظومة:

طهارة الأعيان أصل وكذا براءة لا بعد تكليفٍ خذا(٤)
وإنما كان الأصل فيها الطهارة؛ لما ذكرناه في الأصل السابق، من أن الطهارة صفة أصلية، أما النجاسة فوصف طارئ عارض، فالأصل فيها العدم.

(١) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٦٤.
(٢) الوسيط للغزالي ٢٩٧/١، والغيائي ص ٤٣٦، والمجموع ١٦٨/١، والدليل الماهر الناصح ص ٢٣٢، ورسالة في القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص ٢٢.
(٣) المنهج إلى المنهج للشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان ص ١٠٦، والدليل الماهر الناصح ص ٢٣٠.
(٤) انظر: المنهج ص ١٠٦. والمنظومة تسمى: المنهج المنتخب لأبي الحسن علي بن قاسم الزقاق التجيبي المالكي المتوفى سنة ٩١٢هـ

301