المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
الفرع الأول: معنى القاعدة:
الأصل في اللغة: أساس الحائط، واستعمل في معانٍ متعددة، ولعل الأرجح منها هو أنه ما ينبني عليه غيره.
وأما في الاصطلاح فأقرب المعاني في شرح هذه القاعدة، هو: القاعدة، أو الراجح، أو المستصحب(٢).
والبقاء: ثبات الشيء على الحالة الأولى، أو دوامه عليها(٣).
وكان: تامة، أي حدث ووقع.
والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن ما ثبت وحصل في الزمان الماضي يحكم ببقائه وثبوته على ما كان في الزمن الحاضر، سواء كان نفياً أو إثباتاً، أي أنه إن كان منفياً في الماضي فينفى في الحاضر، وإن كان ثابتاً في الماضي فيحكم ببقائه ثابتاً في الحاضر.
هذه القاعدة من فروع قاعدة ((اليقين لا يزول بالشك)) وهي ألصق بأحد مشخِّصات اليقين في القاعدة وهو ((أن الأصل العدم))، وتوجيه ذلك أن الأصل عدم تحقق الشيء ووجوده، لكن الشيء إذا تحقق وجوده، وثبت بالدليل، حسياً كان، أو عقلياً، أو شرعياً، أو غير ذلك، فإن اليقين يكون ببقائه وعدم زواله، فالتغير بعد الوجود، صفة طارئة، والأصل في
(١) المجموع المذهب ٣٠٣/١، وإيضاح المسالك ص ٣٨٦، القاعدة ١٠٨، والتمهيد في تخريج الفروع على الأصول ص ٤٨٩، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٥٦، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٧، ونص المادة ٥ من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٢٠/١، ودرر الحكام ٢٠/١.
(٢) المعتمد، وانظر في معاني الأصل في اللغة: كتابنا: أصول الفقه، الحد والموضوع والغاية ص ٣٥، ٣٦.
(٣) المصباح المنير، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٨٢.
287