المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
جهودهم التي لا تنكر في بيان مبادئ هذا العلم، مما خلت عنه كتب المتقدمين.
ولهذا فإننا نعود لتعريف الفاداني -رحمه الله- ونقول: إن تعريفه لا يميز هذا العلم تمييزاً كافياً، ولا يختلف عن علم أصول الفقه، الذي هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية(١).
ومما يلاحظ على ذلك أن ما تعرف به أحكام الحوادث ليس هو علم القواعد الفقهية، بل القواعد الفقهية أنفسها، إن اعتبرناها دليلاً تُستنبط منه الأحكام.
إن تعريف القواعد الفقهية يوجب النظر إلى ما هو الواقع في كتب القواعد، لأنه الذي يحدد ما يبحث فيه هذا العلم، وعند النظر في ذلك، وتأمّلِ ما قيل فيه، فإننا نقترح تعريف هذا العلم بأنه: ((العلم الذي يبحث فيه عن القضايا الفقهية الكلية، من حيث معناها، وماله صلة به، ومن حيث بيان أركانها، وشروطها، ومصدرها، وحجيتها، ونشأتها وتطورها، وما تنطبق عليه من الجزئيات، وما يستثنى منها)).
وهذا التعريف، وإن كان في ظاهره مخالفاً لمنهج المعرّفين المناطقة؛ لما فيه من الطول والتفصيلات، وإدخال العرضيات فيه، يصور حقيقة هذا العلم، وما يبحث فيه، تصويراً مأخوذاً من واقعه، بعد أن نضجت دراسته، وضمت إلى جوانبه التطبيقية، جوانب نظرية تكتمل بها صورته. وهو تعريف أوّلي؛ إذ لم أجد أحداً عرّف هذا العلم غير ما ذكرته من تعريف الفاداني -رحمه الله- المتقدم، والذي قلنا بشأنه إنه لا يميز حقيقة هذا العلم، ولا يعطي صورة حقيقية عنه.
(١) مختصر المنتهى لابن الحاجب بشرح العضد ١٨/١، وانظر: أصول الفقه الحد والموضوع والغاية ص ٩.
21