المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
بالمعاملات فإنه يتبع في شأنها العرف ومعتاد الناس، ما لم تخرج عن إطار الشرع؛ لصلاحية العرف للكشف عن أمثال هذه الأمور، وإذا لم يكن هناك عرف محدد يتبع فيها منهج ابن عبد السلام بالتقريب إلى المشاق المعتبرة في أمثالها؛ لأن ذلك أقرب إلى تحقيق المصالح الشرعية.
بعد استقراء التيسيرات الشرعية توصل ابن عبد السلام (ت ٦٨٠هـ) إلى حصرها في ستة أنواع تابعه عليها العلماء فيما بعد، لكن استدرك العلائي (ت ٧٦١هـ)، نوعاً سابعاً هو تخفيف التغيير، وفيما يأتي بيانها:
تخفيف الإسقاط: كإسقاط الجمعات والصوم والحج والعمرة والجهاد بأعذار معروفات، وقد استدرك العلائي على هذا النوع من التخفيف بقوله: ((وفي القسم الأول نظر، لأن الجمعة لم تسقط إلا إلى بدله وهو الظهر، وأما الحج والعمرة فمن لم يكن من أول زمن التكليف مستطيعاً لم يجب عليه الحج بالكلية حتى يقال سقط، ومتى وجدت شرائط الاستطاعة فيها ترتب الفرض في ذمته ولم يسقط بالموت))(١).
غير أن انتقال الجمعة إلى الظهر لا ينفي سقوطها بذاتها، فهي من هذه الجهة قد سقطت وهي من جهة انتقالها إلى الظهر صارت تخفيف إبدال، كالشأن في الوضوء عند سقوطه إلى التيمم فهو تقسيم اعتباري.
تخفيف التنقيص: كقصر الصلاة في السفر، وكتنقيص ما عجز عنه المريض من أفعال الصلوات كتنقيص الركوع والسجود وغيرهما إلى القدر الميسور من ذلك.
(١) المجموع المذهب في قواعد المذهب ص ٣٥٤.
227