205

المفصل في القواعد الفقهية

المفصل في القواعد الفقهية

خپرندوی

دار التدمرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۳۲ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه
Legal Maxims

المطلب الأول: معنى القاعدة:

يعدّ العلماء هذه القاعدة واحدة من أربع أو خمس قواعد بني عليها الفقه(١)، وقالوا إنها يتخرج عليها جميع رخص الشرع وتخفيفاته(٢).

وفي معناها قول الإمام الشافعي: ((إذا ضاق الأمر اتسع))(٣)، وقول آخرين غيره: ((إذا اتسع الأمر ضاق))، وجمع بينهما ابن أبي هريرة (٣٤٥ هـ)(٤)، فقال: ((وضعت الأشياء في الأصول على أنها إذا ضاقت اتسعت وإذا اتسعت ضاقت))(٥)، وذكروا أن قول الغزالي في الإحياء ((كل ما تجاوز عن حده انعكس إلى ضده)) كان جمعاً بين هذين القولين(٦).

ومعنى المشقة في أصل اللغة: الجهد والعناء والشدة، يقال: شق عليه الشيء يشق شقاً ومشقة، إذا أتعبه، ومنه قوله تعالى: ﴿لَمْ تَكُونُواْ بَالغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ﴾ [النحل: ٧]، وأكثر استعمالات المادة تفيد معنى التخرق والتصدع.

وجَلْب الشيء: سَوْقه، والمجيء به من موضع إلى موضع(٧).

والتيسير: التسهيل بعمل لا يجهد النفس ولا يثقل الجسم(٨).

  1. وهذه القواعد هي: ١- اليقين لايزول بالشك. ٢ - المشقة تجلب التيسير. ٣- الضرر يزال. ٤- العادة محكمة. ٥-الأمور بمقاصدها.

  2. الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥، والقواعد والفوائد لمحمد مكي ورقة ٢٠.

  3. المنثور في القواعد ١/ ١٢٠، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.

  4. هو الحسن بن الحسين البغدادي الشافعي، له شرح مختصر المزني، توفي سنة ٣٤٥هـ. انظر في ترجمته: وفيات الأعيان ٢/ ٧٥.

  5. المنثور في القواعد ١٢٠/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٨٥.

  6. المصدران السابقان.

  7. أقرب الموارد، مادة ((جلب))

  8. محاسن التأويل للقاسمي ٤٢٧/٣.

203