المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
١ - لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، ثم قال: نويت من بلدة كذا، لم يقع في ظاهر المذهب، خلافاً للخصاف(١).
٢ - ومن غصب دراهم إنسان فلما حلفه الخصم عاماً نوى خاصاً. ولكن ذكر ابن نجيم (ت٩٧٠هـ) أن من وقع في يد الظلمة وأخذ بقول الخصاف (ت٢٦١هـ)، أي في قبول قوله قضاء فلا بأس(٢)، ونسب ذلك إلى الولوالجية من كتب الحنفية.
ونكتفي بهذا القدر من الكلام عن القاعدة، استغناء بما أوردناه من شرح في قاعدة ((النية في اليمين تخصص اللفظ العام، ولا تعمم الخاص)).
الأغراض: جمع غرض، وهو الهدف الذي يرمى إليه، والمقصد(٤).
وقد سبق بيان معنى الأيمان والألفاظ. وهذه القاعدة أوردها صاحب ترتيب اللآلي بصيغة ((الأيمان مبنية على الألفاظ والعرف لا على الأغراض))(٥).
والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أنه إن تعارض مدلول لفظ الحالف مع ما يقوله من نية، فإن الأصل أن يراعى جانب اللفظ، لأن الأيمان مبنية على الألفاظ، والأعراف، كما في النص الذي أورده صاحب ترتيب اللآلي.
(١) الأشباه لا بن نجیم ص ٥٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٥٣، وترتيب اللآلي ٤١٣/١-٤١٦.
(٤) المصباح المنير ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ١٠/٣.
(٥) ترتيب اللآلي ص ٤١٣.
195