المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف الذي هو القاضي أو نائبه.
الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:
- لو حلّف القاضي منكر الدَّين أنه لم يأخذ من فلان شيئاً، فحلّف ونوى أنه ما أخذ هذا اليوم، وكان في الواقع قد أخذ منه ذلك قبل هذا اليوم، فهذا الحالف يحنث في يمينه، لأن هذه اليمين تحمل على نية القاضي المستحلف لهذا المدين(١).
الفرع الأول: معنى القاعدة:
العبرة في اللغة: الاعتداد بالشيء، وأصل مادة ((ع، ب، ر))، تفيد الانتقال، أو النفوذ والمضي في الشيء، وإليه ترد معاني الألفاظ المردودة إلى هذا الأصل(٣).
العقود: جمع عقد، وهو في اللغة: الربط والشد والإحكام والتوثيق والضمان، والجمع بين أطراف الشيء، وهو نقيض الحل(٤).
والعقد في الاصطلاح: الربط بين كلامين، أو ما يقوم مقامهما، على وجه ينشأ عنه أثره الشرعي(٥)، وقيل هو ربط أجزاء التصرف بالإيجاب والقبول، شرعاً(٦).
(١) الممتع في القواعد الفقهية للدكتور مسلم الدوسري ص ١٠٠.
(٢) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١٧٤/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٨٣، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام ١٨/١، وشرح المجلة للأناسي ١٦/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٣.
(٣) معجم مقاييس اللغة ٢٠٧/٤.
(٤) المصباح المنير، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٥٠٩/٢-٥١٠.
(٥) معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ٥١٩/٢.
(٦) التعريفات للجرجاني ص ١٣٣.
190