المفصل في القواعد الفقهية
المفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
•Legal Maxims
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المفصل في القواعد الفقهية
یعقوب با حسینالمفصل في القواعد الفقهية
خپرندوی
دار التدمرية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۳۲ ه.ق
د خپرونکي ځای
الرياض
والقاعدة الثانية: النية في اليمين لا تعمم الخاص.
وهاتان القاعدتان مهملتان، وللأغراض المنطقية تؤول كل منهما إما إلى كلية، فيقال: كل نية في اليمين تخصص اللفظ العام، وكل نية في اليمين لا تعمم اللفظ الخاص، أو إلى جزئية، فيقال: بعض النيات في اليمين تخصص اللفظ العام، وبعض النيات في اليمين لا تعمم اللفظ الخاص.
والركن الأول للقاعدة الأولى، وهو موضوع القضية: النية في اليمين، أو كل نية في اليمين، والركن الثاني فيها الذي هو محمول القضية: تخصص العام.
والركن الأول في القاعدة الثانية، وهو موضوع القضية الثانية: النية في اليمين، أو كل نية في اليمين، والركن الثاني فيها الذي هو محمول القضية الثانية: لا تعمم الخاص.
والقاعدتان تتعلقان بالأيمان، وأما فيما عدا ذلك فلا سبيل لإعمالهما مطلقاً، وتدخلان، حينئذ في مجال تعارض النيات أو المقاصد مع صريح اللفظ، وللعلماء في ذلك كلام طويل، وضوابط متعددة(١)، وعلى هذا فشرط إعمال القاعدة، عند من يأخذ بها، أن تكون في مجال اليمين.
لم أجد للعلماء الذين كتبوا في القواعد الفقهية دليلاً على هذه القاعدة، ويبدو أنها مأخوذة من استقراء طائفة من الوقائع التي حكم فيها بموجب القاعدة، أي بتخصيص العام بالنية، أي إن الأساس الذي بنيت عليه هو الوقائع القضائية، ولم تذكر لها شواهد من أهل اللغة تشهد لها.
(١) انظر ذلك تفصيلاً في كتابنا: قاعدة الأمور بمقاصدها ص ١٢٩ وما بعدها.
186