258

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایډیټر

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
وإنما قلنا: يعيد التي بدأ بها [حتى] (^١) تكون المنتهية هي التي صلاها آخرًا مع التي بدأ بها فيكون قدم الآخرة على الأولى، فإن نسي ثلاثًا مرتبات على الشرط الذي ذكرناه قضي سبعًا يسدس بالأولى ويسبع بالثانية، وإن كان المنسيات أربعًا قضى ثمان صلوات يسدس بالأولى ويسبع بالثانية ويثمن بالثالثة، وإن كن المنسيات خمسًا صلى تسعًا على هذا الترتيب، وإنما قلنا: أنه يختار له البداية بالظهر لأنها أول الصلاة صلاها جبريل بالنبي ﷺ في حديث بيان المواقيت (^٢).

(^١) ما بين معقوفتين مطموس في جميع النسخ.
(^٢) انظر الحديث في الصفحة ١٩٥.

1 / 275