244

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایډیټر

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
فصل [٤ - الجمع لغير المطر]:
والجمع جائز مع انقطاع المطر وبقاء الطين والظلمة (^١)، خلافًا للشافعي (^٢) لأن المشقة التي لأجلها جمع بينهما حال المطر باقية مع انقطاعه وبقاء الوحل فجاز الجمع.

(^١) انظر: المدونة: ١/ ١١٠، التفريع: ١/ ٢٦٢، الرسالة ص ١٣٢.
(^٢) انظر: الإقناع ص ٤٩، روضة الطالبين ١/ ٤٠٠، الأم: ١/ ٧٦.

1 / 261