156

المعونة على مذهب عالم المدينة

المعونة على مذهب عالم المدينة

ایډیټر

حميش عبد الحق

خپرندوی

المكتبة التجارية مصطفى أحمد الباز

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه
Maliki jurisprudence
سیمې
عراق
ذلك (^١)، وروي أن يده اليمنى ﷺ كانت لطعامه وشرابه واليسرى لما يكون من أذى (^٢)، فأما مع العذر فجائز للضرورة إليه.

(^١) أخرجه البخاري في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين: ١/ ٤٧، ومسلم في الطهارة، الباب نفسه: ١/ ٢٢٥.
(^٢) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء: ١/ ٢٣، والطبراني من حديث عائشة وهو منقطع، وله شاهد من حديث حفصة، قال النووي: إسناده جيد. (تلخيص الحبير: ١/ ١١١).

1 / 173