205

Al-Masalik al-Qawimah bi Tarajim Rijal Ibn Khuzaymah fi al-Sahih, wa al-Tawhid, wa al-Fawaid

المسالك القويمة بتراجم رجال ابن خزيمة في الصحيح، والتوحيد، والفوائد

خپرندوی

دار العاصمة للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأُولى

د چاپ کال

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ هـ

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

وَتَعَقَّبَهُ د. الأَعْظَمِي - وَفَّقَهُ الله - فَقَالَ: "لَكِنِ المُقَارَنَة بَيْنَ الكِتَابَيْنِ المَذْكُوْرَيْنِ لا تُفِيْدُ هَذَا الاسْتِنْتَاج" اهـ (١).
قُلْتُ: وَالأَمُرْ كَمَا قَالَ.
الكُتُبُ المُصَنَّفَةُ عَلَى رَسْمِهِ:
قَالَ الحَاكِمُ فِي "تَارِيْخِهِ": "صَنَّفَ مُحَمَّد بن الحَسَن بن الحُسَيْن النَّيْسَابُوْرِي كِتَابًا عَلَى رَسْمِ إِمَام الأَئَمَّةَ ابِنُ خُزَيْمَة" (٢).
عَوَالِيْهِ:
قالَ الذَّهَبِي فِي "النُّبلاء" (٣): "زَاهِرُ بن طَاهِر الشَّحَّامِيُّ النَّيْسَابُوْرِيُّ خَرَّجَ لِنَفْسِهِ مَا وَقَعَ لَهُ مِنْ "عَوَالِي ابْنِ خُزَيْمَةَ" فَجَاءَ أَزْيَدَ مِنْ ثَلاثِيْنَ جُزْءًا".
وَقَالَ فِي "تَذْكِرَة الحُفَّاظ" (٤): "وَقَعَ لِي بِالإِجَازَةِ عِدَّةَ أَجْزَاءٍ مِنْ عَوَالِي ابْنِ خُزَيْمَة".
كَثْرَةُ النَّقْلِ مِنْهُ وَالعَزُو إِلَيْهِ:
وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى عِنَايَتِهِمْ بِهِ كَثْرَةُ النَّقْلِ مِنْهُ وَالعَزْو إِلَيْهِ، فَقَدْ أَكَثْرَ المُحَدِّثُوْنَ وَالحُفَّاظُ المُتْقِنُوْنَ مِمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ مِنَ النَّقْلِ عَنْهُ فِي مُصَنَّفَاتِهِمْ، وَاعْتِمَادِهِمْ عَلَيْهِ فِي تَخَارِيْجِهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ تَوْثِيْقَ ذَلِكَ، بِمَا لا حَاجَةَ إِلَى إِعَادَتِهِ هُنَا مَرَّةً أُخْرَى.
الدِّرَاسَاتُ المُعَاصِرَةُ حَوْلَهُ:

(١) مُقَدِّمَة صَحِيح ابْنِ خُزَيْمَة (١/ ٢٧).
(٢) النُّبَلاء (٦٦/ ١٦).
(٣) (٢٠/ ١١).
(٤) (٢/ ٧٣٠).

1 / 207