347

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

نسب وإسلام، ولجماعة المسلمين الإسلام فقط، فذوي الأرحام أحق من بيت المال لاجتماع السنن لهم (1).

المسألة السادسة والتسعون والمائة:

" عم وخال: المال بينهما، للعم الثلثان وللخال الثلث " (*).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وخالف باقي الفقهاء في ذلك وورثوا العم دون الخال بالتعصيب الذي قد بينا فساده.

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه: الاجماع المتردد.

وأيضا فإن من ورث العم في هذه المسألة دون الخال إنما اعتبر العصبة، وقد بينا فساد التعلق بالعصبة.

وإذا كانت قرابة العم من الميت كقرابة الخال من الميت - لأن العم أخو أبيه، والخال أخو أمه - وجب أن يورث كل واحد منهما سهم من تقرب به، فيرث العم سهم الأب وهو الثلثان، ويرث الخال سهم الأم وهو الثلث.

المسألة السابعة والتسعون والمائة:

" نحن نرث المشركين ونحجبهم " (* *).

هذا صحيح، وإليه يذهب أصحابنا، وروي القول بمثل مذهبنا عن معاوية بن أبي سفيان (2) ومعاذ، ومحمد بن الحنفية (3) ومسروق (4) وعبد الله بن معقل المزني (5).

مخ ۴۲۱