311

نصيريات

المسائل الناصريات

ایډیټر

مركز البحوث والدراسات العلمية

خپرندوی

رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية مديرية الترجمة والنشر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۷ ه.ق

د خپرونکي ځای

طهران

المسألة الثمانون والمائة:

" الرهن غير مضمون على المرتهن " (*).

عندنا: أن الرهن غير مضمون على المرتهن، فمتى تلف فمن مال الراهن، وهو مذهب الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: هو مضمون على المرتهن بأقل الأمرين من قيمته أو الحق الذي هو مرهون به (2) فإن تلف سقط أقل الأمرين (3).

وقال إسحاق بن راهويه: المرهون مضمون عليه بكمال قيمته (4).

وقال الحسن، وشريح (5) والشعبي، والنخعي: يسقط بتلف الرهن الحق الذي للمرتهن (6).

وقال مالك: إن تلف بأمر ظاهر كالعبد يموت والدار تحترق - فهو من ضمان الراهن، وإن ادعى المرتهن تلفه بأمر باطن لم تقبل دعواه وعليه قيمته (7).

مخ ۳۸۱