196

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

المراسم العلوية في الأحكام النبوية

ایډیټر

السيد محسن الحسيني الأميني

خپرندوی

المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۱۴ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سلطنتونه او پېرونه
سلجوقيان

والأخوات للأب والأم أو الأب والواحد 1 من ولد الأم والاثنان فصاعدا.

والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون بالقرابة: لا بالفرض ولا بالتسمية.

والفروض تنقسم ستة أقسام:

الأول: النصف، والثاني: الربع، والثالث: الثمن، والربع: الثلثان، والخامس: الثلث، والسادس: السدس.

فالنصف: فرض البنت، والأخت للأب والأم، والأخت للأب، والزوج إذا لم يكن ولد، ولا ولد ولد وإن سفل.

والربع: فرض الزوج مع الولد، وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد الولد وإن سفل.

والثمن: فرض الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد.

والثلثان: فرض ما زاد على الواحدة من البنات وما زاد على الواحدة من الأخوات للأب والأم أو للأب.

والثلث: فرض الأم إذا لم يكن ولد ولا ولد الولد وإن سفل، ولا إخوة ولا أخوات لأب وأم، أو لأب مع وجود الأب، وما زاد على الواحدة من ولد الأم: الذكور والإناث سواء.

والسدس: فرض كل واحد من الأبوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الأم مع الأخوة والأخوات إذا كان الأب موجودا.

وللواحد من ولد الأم ذكرا كان أو أنثى.

فهذه أصول هذا الكتاب، ثم نورد البيان إن شاء الله تعالى.

واعلم: أن البيان يشتمل على ميراث الوالدين على اختلاف

مخ ۲۱۹