المراسم العلوية في الأحكام النبوية
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ایډیټر
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
المراسم العلوية في الأحكام النبوية
Salar al-Dailami (d. 463 / 1070)المراسم العلوية في الأحكام النبوية
ایډیټر
السيد محسن الحسيني الأميني
خپرندوی
المعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۱۴ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
أحكام الأيمان والنذور والعهود على ضربين: أحدهما: ما ينعقد به، والآخر: ما يلزم بمخالفته ذلك.
فأما الأيمان، فعلى ضربين: أحدهما: اليمين بالله تعالى وأسمائه، والآخر: بغير ذلك.
والأول على ضربين: أحدهما ما يلزم - بالحنث فيه - الكفارة، والآخر لا يلزم.
فما يلزم به الكفارة: أن يقسم بالله أن لا يفعل قبيحا، وأن يفعل طاعة أو مباحا، فيحنث.
وما عدا ذلك لا يلزم - بالحنث فيه - الكفارة.
وهو على ثلاثة أضرب: أحدها يأثم باليمين، والآخر: يؤجر، والثالث: لا يأثم ولا يؤجر.
فما يأثم به: أن يحلف أن يعصي الله تعالى، أو أن لا يفعل شيئا من الخير، وأن يقطع رحما، أو يحلف على والده، أو يحلف على امرأة مع زوجها 1، أو عبد مع سيده، أو يحلف على المعاصي، أو يحلف أن
مخ ۱۸۷
د ۱ څخه ۲۴۴ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ