141المراسم العلوية في الأحكام النبويةالمراسم العلوية في الأحكام النبوية Salar al-Dailami - ۴۶۳ ه.قسلار الديلمي - ۴۶۳ ه.قایډیټرالسيد محسن الحسيني الأمينيخپرندویالمعاونية الثقافية للمجمع العالمي لأهل البيت (ع)شمېره چاپونهالأولىد چاپ کال۱۴۱۴ ه.قد خپرونکي ځایقمژانرونهJa'fari jurisprudence•سیمېافغانستان•سلطنتونه او پېرونهسلجوقيانوأولاد المتعة لاحقون بآبائهم.ذكر نكاح المتعة:وهو المؤجل المفتقر إلى تعيين الأجر والعمل.وكل شروط نكاح الدوام شروطه، إلا أنها تبين منه بالأجل، وبأنه يجوز نكاح الكتابيات فيه.ويتلفظ في العقد ب " المتعة "، بأن يقول: " متعيني نفسك "، وكل ما يستحب في النكاح الدائم من الاعلان والاشهاد، لم يسن هاهنا.ذكر النكاح بملك اليمين:لا حصر في أعداد الإماء ولا اعتبار بالأيمان فيهن، بل يجوز أن يطأ الكتابيات منهن، دون المجوسيات 1، والصابئة 2، والوثنية 3، فإنه لا يجوزمخ ۱۵۷کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ