٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ: لَمْ يَزَلْ يُعْمَلُ بِهِ وَيَرْفَعُونَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا وُلِدَ لَهُ الْوَلَدُ بَعْدَ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَرْضِ الصُّلْحِ حَتَّى يَكُونَ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ مَا دَخَلَهَا فَإِنَّ لِذَلِكَ الْمَوْلُودِ سَهْمًا مَعَ الْمُسْلِمِينَ»، قَالَ: وَسَمُّوا لِلرَّجُلِ الَّذِي قَضَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ لِوَلَدِهِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا مَاتَ بَعْدَ مَا دَخَلَ أَرْضَ الْعَدُوِّ وَخَرَجَ مِنْ أَرْضِ الْمُسْلِمِينَ وَأَرْضِ الصُّلْحِ فَإِنَّ سَهْمَهُ لِأَهْلِهِ
٢٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السِّمْطِ، عَنِ النُّعْمَانِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ لِنِسَاءٍ بِخَيْبَرَ سَهْمًا سَهْمًا "