295

Al-Maqāṣid al-Shāfiya fī Sharḥ al-Khulāṣah al-Kāfiya

المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية

ایډیټر

مجموعة محققين وهم

خپرندوی

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م.

د خپرونکي ځای

مكة المكرمة

ژانرونه
Grammar
سلطنتونه او پېرونه
نصری یا بنو الاحمر (ګرانادا)
أعطى، فإن الحكم البدء بالآخذ، كما يفعل في الأسماء الظاهرة، فإن كان الآخذ غائبا والمأخوذ مخاطب أو متكلم وجب الفصل، وكذلك إن كانا غائبين، نحو قولك لعبدك: غلامي أعطيته إياك، وأنت تريد أنك المعطي، لأنك لو وصلت لوجب تقديم المخاطب، فكان اللبس موجودًا، فلم يكن بد من الفصل، وقد علل المؤلف بهذا النحو وجوب الانفصال في نحو: علمتني إياي. قال: ولأن اتصالهما يوهم التكرار، يريد فيقع اللبس لذلك.
والخامس: كون العامل لم يتحقق له شرط العمل، وهو الطلب الاختصاصي أو استحكام الشبه.
فالأول كالنائب عن العامل، مثل "يا" في النداء، فإنك تقول: يا إياك، أو يا أنت، ولا تقول: ياك، وكذلك "ما" الحجازية إذا قلت: ما أنا قائما ولا في نحو:
... لا أنا باغيا ... سواها ... ...
و"إن" في نحو:
إن هو مستوليا على أحد

1 / 295