المنثور په فقهي قواعدو کې
المنثور في القواعد الفقهية
ایډیټر
تيسير فائق أحمد محمود
خپرندوی
وزارة الأوقاف الكويتية
شمېره چاپونه
الثانية
د چاپ کال
۱۴۰۵ ه.ق
د خپرونکي ځای
الكويت
الصَّحْرَاءِ) بِمَيِّتٍ (وَعَلَيْهِ) أَثَرُ الْغُسْلِ وَالْكَفَنِ وَالْحَنُوطِ
(فَإِنَّهُمْ) يَدْفِنُونَهُ، فَإِنْ اخْتَارُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ دَفْنِهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهُ أَنَّهُ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ انْتَهَى، وَفِي هَذَا تَوَقُّفٌ (بَلْ الْأَظْهَرُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ لِاحْتِمَالِ الِاقْتِصَارِ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَلَا مُرْشِدَ لِلصَّلَاةِ) (عَلَيْهِ) حَتَّى يَحْكُمَ بِهَا مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ.
(الثَّانِي): مَا فِيهِ خِلَافٌ وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الظَّاهِرِ، (فَمِنْهُ): لَوْ شَكَّ بَعْدَ الصَّلَاةِ فِي تَرْكِ فَرْضٍ مِنْهَا لَمْ يُؤَثِّرْ عَلَى الْمَشْهُورِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ جَرَيَانُهَا عَلَى الصِّحَّةِ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَ إتْيَانِهِ (بِهِ)، وَكَذَا حُكْمُ غَيْرِهَا مِنْ الْعِبَادَاتِ كَالْوُضُوءِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ.
(وَمِنْهُ) اخْتِلَافُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فِي الصِّحَّةِ وَالْفَسَادِ (الْقَوْلُ قَوْلُ مُدَّعِي) الصِّحَّةَ عَلَى الْأَظْهَرِ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْعُقُودِ الْجَارِيَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الصِّحَّةُ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ عَدَمَهَا.
(وَمِنْهُ): لَوْ جَاءَ مِنْ قُدَّامِ الْإِمَامِ وَاقْتَدَى بِهِ، وَشَكَّ هَلْ تَقَدَّمَ عَلَيْهِ أَمْ لَا، فَالْأَصَحُّ الْمَنْصُوصُ الْقُدْوَةُ، كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ، وَقَالَ الْقَاضِي الْحُسَيْنُ: لَا يَصِحُّ عَمَلًا بِالْأَصْلِ، بِخِلَافِ مَا إذَا جَاءَ مِنْ وَرَائِهِ وَقَوَّاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ.
(وَمِنْهُ): لَوْ امْتَشَطَ (مُحْرِمٌ) فَانْتُتِفَ مِنْهُ شَعْرٌ لَزِمَهُ الْفِدْيَةُ، فَلَوْ شَكَّ هَلْ حَصَلَ ذَلِكَ بِسَبَبِ الْمَشْطِ، أَمْ لَا فَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ ثَابِتًا إلَى وَقْتِ الِامْتِشَاطِ؛ لِأَنَّهُ سَبَبٌ ظَاهِرٌ فِي حُصُولِ الْإِبَانَةِ فَيُضَافُ إلَيْهِ، وَأَصَحُّهُمَا لَا يَجِبُ؛
1 / 317