190

المنثور په فقهي قواعدو کې

المنثور في القواعد الفقهية

ایډیټر

تيسير فائق أحمد محمود

خپرندوی

وزارة الأوقاف الكويتية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

۱۴۰۵ ه.ق

د خپرونکي ځای

الكويت

ژانرونه
Shafi'i legal maxims
سیمې
مصر
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الثَّانِي: (بِالتَّنْقِيصِ): إمَّا بِالْأَصْلِ كَالْقَصْرِ فِي السَّفَرِ، أَوْ مِنْ الْأَرْكَانِ كَالْإِيمَاءِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ لِلْمَرِيضِ وَالرَّشِّ فِي بَوْلِ الصَّبِيِّ. الثَّالِثُ: بِالْبَدَلِ كَمَسْحِ الرَّأْسِ بَدَلًا عَنْ غَسْلِهَا وَمَسْحِ الْخُفِّ عَنْ غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ وَالتَّيَمُّمِ عَنْ الْمَاءِ وَالِاسْتِنْجَاءِ بِالْحَجَرِ بَدَلًا عَنْ الْمَاءِ وَالْعَاجِزِ عَنْ الصِّيَامِ بِالْفِدْيَةِ. الرَّابِعُ: (بِالتَّقْدِيمِ) كَالْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَتَعْجِيلِ الزَّكَاةِ وَتَقْدِيمِ الْكَفَّارَةِ الْمَالِيَّةِ عَلَى الْحِنْثِ. الْخَامِسُ: بِالتَّأْخِيرِ كَالْجَمْعِ وَالْإِفْطَارِ لِلْمَعْذُورِ، وَخَوْفِ الِانْفِجَارِ لِلْمَيِّتِ، وَالْخَوْفِ مِنْ فَوْتِ الْعِشَاءِ مَعَ فَوْتِ (عَرَفَةَ)، وَقَدْ دَخَلَ التَّخْفِيفُ فِي الصَّلَاةِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ:

1 / 254