705

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فرسين (^١)، ولا يسهم لغير الخيل، كفيلٍ، وبعيرٍ ونحوهما.
وعنه (^٢) يسهم لبعير سهم إذا شهد عليه الوقعة، وكان مما يمكن القتال عليه.
ومن استعار فرسًا، أو استأجره، وشهد به الوقعة فله سهمه، وكذا على فرسٍ حبيسٍ.
ومن غصب فرسًا ولو من أهل الرضخ فقاتل عليه فسهم الفرس لمالكه.
ويحرم قول الإمام: من أخذ شيئًا فهو له، ولا يستحقه.
وقيل: لا يحرم لمصلحة (^٣).
قال المنُقِّح (^٤): «وهو أظهر».
ويصح تفضيل بعض الغانمين على بعضٍ؛ لمعنى فيه كشجاعةٍ ونحوها، ولا تصح الإجارة على الجهاد فيرد الأجرة وله سهمه.
وعنه (^٥) تصح إجارة من لا يلزمه من العبيد، والكفار وله الأجرة فقط.
وإن ترك الأمير شيئًا من الغنيمة عجزًا عن حمله ولم يشترِ فللأمير

(^١) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٨٦:
لفرسين جوزوا الإسهاما … وللبعير أسهم ولا ملاما
(^٢) ينظر: الكافي ٤/ ١٤٣، والمغني ٩/ ٢٥١، والشرح الكبير ١٠/ ٥١٥، والمبدع ٣/ ٣٣٣.
(^٣) ينظر: الإقناع ٢/ ٢٩، وكشاف القناع ٣/ ٨٩.
(^٤) ينظر: التنقيح ص ٢٠٢.
(^٥) ينظر: الشرح الكبير ١٠/ ٥١٩، والمحرر ٢/ ١٧٧.

2 / 719