622

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
مسكينٍ مد برٍ، أو نصف صاعٍ من غيره.
وإن اختار الصيام صام عن طعام كل مسكينٍ يومًا، وإن بقي ما لا يعدل يومًا، صام يومًا نصًّا (^١).
فصل
الضرب الثاني على الترتيب وهو ثلاثة أنواعٍ أحدها:
دم متعةٍ، وقرانٍ فيجب الهدي، فإن لم يجده موضعه، أو وجده، ولا ثمن معه إلا في بلده، أو وجد من يقرضه نصًّا (^٢) ويعمل بظنه في عجزه، صام ثلاثة أيامٍ في الحج.
والأشهَر عن أحمد (^٣) وعليه أصحابه/ [١٠٩/ أ] أن الأفضل أن يكون آخرها يوم عرفة، وله تقديمها بإحرام العمرة نصًّا (^٤).
ووقت وجوبها وقت وجوب الهدي، بطلوع فجر يوم النحر وتقدم (^٥).
وسبعةً إذا رجع إلى أهله، ولا يصح صومها في أيام منى نصًّا (^٦)؛ لبقاء أعمالٍ من الحج، ولا بعدها قبل طواف الزيارة، فإن صامها قبل ذلك بعد إحرامه بالحج أجزأ، فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر صام أيام منى،

(^١) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٥/ ٢٣٩٨، الفروع ٥/ ٥٠٤، والإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٢.
(^٢) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(^٣) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٨، والمبدع ٣/ ١٦٠، والإنصاف ٣/ ٥١٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٥٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠.
(^٥) في باب الهدي. لوح رقم (١٢٠/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥٣١].
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٣٦٩، ومنتهى الإرادات ١/ ١٩٠، وكشاف القناع ٢/ ٤٥٤.

2 / 636