605

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قبل الحج للقارن نصًّا (^١)، ونصه تُسن عن أخرسٍ، ومريضٍ، وتشرع بالعربية لقادرٍ، وإلا بلغته، ويلبي إذا سمع ملبيًا، أو أتى محظورًا ناسيًا إذا ذكره، أو ركب دابةً.
زاد في الرعاية (^٢)، أو نزل عنها.
زاد في المستوعب (^٣) أو رأى البيت.
ولا يسن تكرارها في حالةٍ واحدةٍ نصًّا (^٤)، ويتأكد إذا علا نشزًا، أو هبط واديًا، وفي دبر الصلوات المكتوبات، وإقبال الليل، والنهار، وإذا التقت الرفاق.
ويعتبر أن تسمع المرأة نفسها بها، ويكره جهرها أكثر من سماع رفيقتها، ويأتي وقت قطعها (^٥).

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٣٥٤، وكشاف القناع ٢/ ٤١٩.
(^٢) لم أجده في الرعاية الصغرى. ١/ ٢٢٤.
(^٣) ينظر: المستوعب ٤/ ٧٢.
(^٤) ينظر: الفروع ٥/ ٣٩٣، والإقناع ١/ ٣٥٥.
(^٥) في باب دخول مكة. لوح رقم (١١٤/ ب) من المخطوط في الصفحة رقم [٥١١].

2 / 619