530

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
على فرسٍ أخرجه من زكاته نص على ذلك كله (^١)، ولا يغزي بها عنه، ولا يحج بها عنه، والحج من السبيل نصًّا (^٢) فيأخذ فقيرٌ ما يؤدي به فرض حجٍ، أو عمرةٍ، أو يستعين به فيه.
الثامن ابن السبيل: وهو المسافر المنقطع به في سفرٍ مباحٍ، دون المنشئ للسفر من بلده، ويصدق في إرادة/ [٨٧/ ب] السفر بلا يمينٍ فيعطى قدر ما يصل به إلى بلده، أو منتهى قصده، وعوده إلى بلده ولو وجد من يقرضه، أو مع غناه ببلده، ويعطي الفقير، والمسكين تمام كفايتهم سنة، والعامل قدر أجرة مثله ولو جاوزت الثمن نصًّا (^٣).
ونصه أيضًا أن ما يأخذه أجرة، ومكاتب، وغارم ما يقضيان به دينهما، ولو دينًا لله تعالى، وليس لهما صرفه إلى غيره كغازٍ وتقدم (^٤).
والمؤلَّف ما يصل به التأليف، والغازي ما يحتاج إليه؛ لغزوه وإن كثر، ولا يزاد أحد منهم عن ذلك، ومن كان ذا عيالٍ أخذ ما يكفيهم، ولا يعطي أحدٌ منهم مع الغنى، إلا أربعة: العامل، والمؤلف، والغازي، والغارم؛ لإصلاح ذات البين، مالم يكن دفعها من ماله، وإن فضل مع

(^١) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٦، والمبدع ٢/ ٤١٢، والإنصاف ٣/ ٢٤٠.
(^٢) ينظر: الفروع ٤/ ٣٤٨، والإنصاف ٣/ ٢٣٥، والإقناع ١/ ٢٩٦، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٤. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٣٠٦:
الحج أيضًا في سبيل الله … عدوا وفي المقنع هذا واه
(^٣) ينظر: الإقناع ١/ ٢٩٧، وكشاف القناع ٢/ ٢٨٥.
(^٤) في الصنف السابع من أهل الزكاة في نفس الصفحة.

1 / 544