483

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
•
سیمې
سوریه
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الآخر، كزرع العام الواحد فعلى هذا، لو كان النخل يحمل في السنة حملًا، وبعضه حملين ضم ما يحمل حملًا إلى أيهما بلغ معه، فإن كان بينهما فإلى أقربهما إليه.
ولا تضم ثمرة عامٍ، أو زرعه إلى آخر، وتضم أنواع الجنس بعضها إلى بعض في تكميل النصاب (^١)، فالسُّلت نوعٌ من الشعير جزم به الشيخان (^٢)؛ لأنه يشبهه في صورته فيضم إليه، والعَلَس (^٣) نوعٌ من البر يضم إليها.
ولا يضم جنسٌ إلى آخر كأجناس الثمار، والماشية.
وعنه (^٤) يضم إلى شعيرٍ، وقطنياتٍ، وأبازير، وبقول، وكلما تقارب بعضها إلى بعضٍ.
الثاني: أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، فتجب فيما نبت بنفسه مما يزرعه الآدمي كمن سقط له حبٌ في أرضه، أو أرضٍ مباحةٍ.
ولا يجب فيما يكتسبه اللَّقَّاط، أو يأخذه أجرةً لحصاده، ودِياسَه،

(^١) وهو من المفردات قال الناظم في شرح المفردات ١/ ٢٩٢:
والقمح والشعير والقطاني … تضم في النصاب كالأثمان
(^٢) ينظر: المغني ٣/ ٤، والمحرر ١/ ٢٢١.
(^٣) العلس: بفتح العين، واللام، نوع من القمح، يكون في الكمام منه الحبتان، والثلاث، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه جنس مستقل عن القمح. ينظر: الزاهر ص ١٠٥، والمصباح المنير ٢/ ٤٢٥ مادة (ع ل س).
(^٤) ينظر: الشرح الكبير ٢/ ٥٥٩، والفروع ٤/ ٨٥، والمبدع ٢/ ٣٣٩.

1 / 497