356

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويقدم من الجنائز إلى الإمام، وإلى القبلة في قبرٍ حيث جاز، رجل حر، ثم عبد، ثم صبيٌ كذلك، ثم خنثى، ثم امرأة نصًّا (^١) حرة، ثم أمة وتأتي تتمته (^٢).
ومن لم يقف معه إلا كافر، أو امرأة، أو مجنون، أو خنثى، أو محدث، أو نجس يعلم مصافة ذلك ففذ، وكذا صبي في فرضٍ نصًّا (^٣)، وامرأة مع نساء وإذا ائتمت بمثلها كرجلٍ كما تقدم (^٤).
ومن جاء فوجد فرجةً في الصف، أو وجده غير مرصوصٍ دخل فيه نصًّا (^٥).
فإن مشى إلى الفرجة عرضًا كره، فإن لم يمكنه فله أن ينبهه بكلامٍ، أو نحنحةٍ، أو إشارة من يقوم معه، ويتبعه ويكره بجذبه نصًّا (^٦).
فإن صلّى فردًا ركعة فأكثر، أو عن يساره مع خلو يمينه لم تصح (^٧).

(^١) ينظر: المبدع ٢/ ٩٤، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢.
(^٢) في كتاب الجنائز (فصل في الصلاة على الميت). لوح رقم (٦٤/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٣٣٠].
(^٣) ينظر: زاد المستقنع ص ٥٦، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٢، والروض المربع ص ١٣٧، وكشاف القناع ١/ ٤٨٩. وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٤:
والصف بالصبيان والنساء … يبطل في الفرض بلا امتراء
(^٤) في أَوَّل هذا الفصل. لوح رقم (٤٦/ أ) في الصفحة رقم [٢٧٣].
(^٥) ينظر: المبدع ٢/ ٩٥، والإنصاف ٢/ ٢٨٨، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^٦) ينظر: الفروع ٣/ ٤٢، والإقناع ١/ ١٧٢، ومنتهى الإرادات ١/ ٨٣.
(^٧) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٢٥٣، ٢٥٤:
والفذ من صلّى خليف الصف … صلاته باطلة لا تكفي
أو صف مأموم على الشمال … من الإمام واليمين خالي
صلاته تبطل لا تمار … ويكره الصف حذا السواري

1 / 369