310

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
الثالثة لغت الأولتان (^١).
وإن ترك سجدةً لا يعلم من أي ركعةٍ أتى بركعةٍ كاملةٍ، ولو جهل عين الركن المتروك بنى على الأحوط أيضًا.
فإن شكّ في القراءة والركوع جعله قراءة، وإن شكّ في الركوع والسجود جعله ركوعًا، فإن ترك آيتين متواليتين من الفاتحة جعلهما من ركعةٍ، وإن لم يعلم تواليهما جعلهما من ركعتين (^٢).
فصل
الثالث: الشكّ، فمن شكّ في عدد الركعات بنى على اليقين (^٣).
وعنه (^٤) يبني منفرد على اليقين، وإمامٌ على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحدٍ، وإلا بنى على اليقين كما لا يرجع مأمومٌ واحدٌ إلى فعل إمامه بل يبنى على اليقين (^٥) كفعل نفسه ويأتي (^٦).
فإن استويا عنده فبالأقل، وحيث قلنا يعمل بظنه، فله العمل باليقين

(^١) ولعل الأفصح (الأوليان). ينظر: المزهر ١/ ٢٠٩، والعين ٨/ ٣٧٠، وجمهرة اللغة ٢/ ٩٩١.
(^٢) ينظر: المبدع ١/ ٤٦٦، والإنصاف ٢/ ١٤٩، والإقناع ١/ ١٤١، وكشاف القناع ١/ ٤٠٦.
(^٣) ينظر: المغني ٣/ ٣٤٤، والعدة ص ٩١، والمحرر ١/ ٨٤.
(^٤) ينظر: الكافي ١/ ٢٨١، والوجيز ص ٤٨.
وقال في كشاف القناع ١/ ٤٠٦: «ذكر في المقنع أن هذا ظاهر المذهب وأنه المشهور عن أحمد، وأنه اختيار الخرقي؛ ولأن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ الصواب، بخلاف المنفرد».
(^٥) في المخطوط (بنى على اليقين) والصواب ما أثبت. ينظر: الفروع ٢/ ٣٢٦، والمبدع ١/ ٤٧٠، والإنصاف ٢/ ١٤٧.
(^٦) في ثنايا هذا الفصل.

1 / 323