277

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ويكره على صدره نصًّا (^١).
ويسن نظره إلى موضع سجوده (^٢) إلا في صلاة خوفٍ ونحوه عند الحاجة، وإلا فلا.

(^١) ينظر: الفروع ٢/ ١٦٩، والمبدع ١/ ٣٨١، والإقناع ١/ ١١٤.
(^٢) قال في المبدع ١/ ٣٨١ «كانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه؛ ولأنه أخشع، وأكف لنظره، إلا في صلاة الخوف عند الحاجة، وحال إشارته في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته».
وقال المرداوي في الإنصاف ٢/ ٤٦: «الصحيح من المذهب: أن النظر إلى موضع سجوده مستحب في جميع حالات الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقال القاضي وتبعه طائفة من الأصحاب: ينظر إلى موضع سجوده، إلا حال إشارته في التشهد، فإنه ينظر إلى سبابته».

1 / 290