250

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
باب اجتناب النجاسة (^١)
وهو الشرط الرّابع وهي: عينٌ، أو صفةٌ مَنَع الشرع منها بلا ضرورةٍ، لا لأذى فيها طبعًا (^٢)، ولا لحق الله (^٣)، أو غيره (^٤).
شرعًا: طهارة بدن المصلّي، وثيابه، وموضع صلاته من نجاسةٍ غير معفوٍّ عنها شرطٌ لصحة الصلاة.
فمتى لاقى ببدنه، أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، أو حملها عالمًا قادرًا على اجتنابها لم تصح صلاته (^٥)، لا إن مسّ ثوبه ثوبًا، أو حائطًا نجسًالم يستند إليه، أو قابلها راكعًا، أو ساجدًا من غير ملاقاة، أو حمل مستجمرًا، أو سقطت عليه فأزالها، أو زالت سريعًا بحيث لم يطل الزمان ولم يحتج إلى عمل كثيرٍ، ولا تصح مع حمل قارورةٍ فيها نجاسةٌ (^٦).

(^١) النجاسة: وهي لغة ضد الطهارة، وشرعا قذر مخصوص يمنع جنسه الصلاة، كالميتة والدّم والخمر والبول، ولا يجب في غير الصلاة في الأصح، والاجتناب معناه التباعد، فكأنه قال: تباعد النجاسة، بمعنى إبعادها عن بدن الْمُصَلِّي وثوبه وبقعته شرط. ينظر: حاشية الروض ١/ ٥٣٠.
(^٢) كالسميات. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.
(^٣) كصيد الحرم، وصيد البر للمحرم. ينظر: شرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.
(^٤) ينظر: الإنصاف ١/ ٢٦، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦١، وكشف المخدرات ١/ ١١٨.
(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٤٠، والإنصاف ١/ ٤٨٣.
(^٦) ينظر: الكافي ١/ ٢٢٢، والشرح الكبير ١/ ٤٧٥، والإنصاف ١/ ٤٨٨.

1 / 263