246

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
ولا يحرم خَزٌ نصًّا (^١) وهو ما سُدِيَ بِإِبْرَيْسَمٍ (^٢)، وَأُلْحِمَ بِوَبَرٍ، أو صوفٍ ونحوه.
ويحرم على ذكرٍ وخنثى بلا حاجةٍ لبس منسوجٍ بذهبٍ، أو فضةٍ، ومموهٍ بأحدهما.
فإن استحال لونه ولم يحصل منه شيءٌ أبيح، وإلا فلا.
ويباح لبس حريرٍ؛ لحكةٍ، ومرضٍ، وفي حربٍ مباحٍ، ولو لغير حاجةٍ.
ويحرم إلباسه لصبيٍ، كما يحرم على الرجال، فلا تصح صلاته فيه (^٣)، وملوم استعماله، ويحرم بيعه، وخياطته كذلك، وأجرتها نصًّا (^٤)، والأمر به، ويحرم يسير ذهبٍ تبعًا نصًّا كالمفرد (^٥).
ويحرم تشبه رجلٍ بامرأةٍ، وعكسه في لباسٍ وغيره (^٦).
ويباح حشو جِبَابٍ، وفرشٍ به، وعلم حريرٍ، وهو طراز الثوب، ورقاعٍ منه، وَلَبِنَةِ الجيب وهي الزِّيق.

(^١) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٤٧٣، ومنتهى الإرادات ١/ ٤٧.
(^٢) الإبريسم: ضرب من الخز، وقيل: الحرير الخالص وهو أحسنه. ينظر: المحكم والمحيط الأعظم ٨/ ٦٥٦، والمخصص ١/ ٣٨٤.
(^٣) ينظر: الفروع ٢/ ٧١، والإنصاف ١/ ٤٧٩، وشرح منتهى الإرادات ١/ ١٦٠.
(^٤) ينظر: الفروع ٢/ ٨١، والمبدع ١/ ٣٤١، والإنصاف ١/ ٤٨٣، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.
(^٥) ينظر: المبدع ١/ ٣٣٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.
(^٦) ينظر: الفروع ٢/ ٥٨، والإقناع ١/ ٩٣، وكشاف القناع ١/ ٢٨٣.

1 / 259