232

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وقتها على تحريمة الأداء في الوقت وأنها لا تبطل بل تقع الموقع في/ [٢٢/ ب] الصحة والإجزاء.
ومن شكّ في دخول الوقت لم يصل فإن صلّى فعليه الإعادة، وإن وافق الوقت، قاله ابن تميم (^١) وغيره (^٢).
فإن غلب على ظنه دخوله بدليلٍ من اجتهادٍ، أو تقليد، أو تقدير الزمان بقراءة، أو صنعة صلّى إن لم يمكنه اليقين بشهادةٍ، أو إخبار عن يقينٍ حتى أعمى عاجزٌ ونحوه يقلد، فإن عدم أعاد، والأفضل لهم التأخير إلى الاستيقان ولو أمكن اليقين، فإن أخبره بذلك مخبرٌ عن يقينٍ قُبِل قوله إن كان ثقةً، أو سماع أذان ثقة عارف، وإن كان عن اجتهادٍ لم يقبله أطلقه الأكثر (^٣)، وقال جمعٌ (^٤) يقبله لعذرٍ.
قال المنُقِّح (^٥): وهو أظهر.
ومتى اجتهد وصلّى، فبان أنه وافق الوقت، أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه عن فرضه وكانت نفلًا ويأتي (^٦)، وعليه الإعادة (^٧).

(^١) ينظر: مختصر ابن تميم ٢/ ٢٩.
(^٢) ينظر: المغني ١/ ٢١٣، والمبدع ١/ ٣١٠، والإقناع ١/ ٨٤، وكشاف القناع ١/ ٢٥٧.
(^٣) منهم الْمُوَفَّق. في المقنع ١/ ١١١، والكافي ١/ ١٩٩، وابن أبي السري في الوجيز ص ٣٨، والمجد في المحرر ١/ ٢٩.
(^٤) منهم ابن عقيل، وأبو المعالي، وابن تميم، وابن حمدان. ينظر: الفروع ١/ ٤٣٧، والمبدع ١/ ٣١٠.
(^٥) ينظر: التنقيح ص ٧٩.
(^٦) في باب النية لوح رقم (٢٩/ أ) من المخطوط في الصفحة رقم [٢٠٢].
(^٧) ينظر: الكافي ١/ ١٩٨، والإقناع ١/ ٨٤.

1 / 245