204

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
بعضه ثخينٌ أسود منتن، وبعضه رقيقٌ أحمر، فحيضها زمن التمييز.
فتجلس الأدنى من دمٍ ثخينٍ، أو أسود، أو منتن إن صَلُح أن يكون حيضًا.
وإن لم يكن متميزًا، أو كان ولم يصلح قعدت من كل شهرٍ غالب الحيض ستًا، أو سبعًا بالتحري (^١).
ويعتبر في حقها تكرار الاستحاضة نصًّا (^٢)، فتجلس قبل تكراره أقله، وعنه (^٣) عادة نسائها الْقُرْبَى فَالْقُرْبَى، فإن اختلفن جلست الأقل، فإن عُدِمْنَ اعتبر غالب نساء بلدها.
وإن استحيضت معتادة رجعت إلى عادتها نصًّا (^٤).
ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار (^٥)، فلو نقصت عادتها، ثم استحيضت بعده، كأن عادتها عشر، فرأت سبعة، ثم استحيضت في الشهر الآخر جلست السبعة، قطع به ابن تميم (^٦) والمجد وعزاه للأصحاب.
وإن نسيت العادة عملت بالتمييّز الصالح، ولو تنقل من غير تكرارٍ، فإن لم يكن لها تمييّز، أو كان وليس بصالح فهي المتحيرة، ولا تفتقر

(^١) ينظر: المبدع ١/ ٢٤٤، والإنصاف ١/ ٣٦٣، والإقناع ١/ ٦٦.
(^٢) ينظر: الفروع ١/ ٣٨٢، والإنصاف ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.
(^٣) ينظر: الكافي ١/ ١٤٢، والمغني ١/ ٢٣٥، والعدةص ٥٥، والمحرر ١/ ٢٧.
(^٤) ينظر: الشرح الكبير ١/ ٣٢٩، والمبدع ١/ ٢٤٥، والإنصاف ١/ ٣٦٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٣٥.
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٦٦، وكشاف القناع ١/ ٢٠٨.
(^٦) ينظر: مختصر ابن تميم ١/ ٤١٤.

1 / 216