180

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
دمهما، إذا أرادوا (^١) النوم، أو الأكل، أو الشرب، أو الوطء ثانيًا، أن يغسل فرجه، ويتوضأ، لكن الغسل للوطء أفضل، ويأتي (^٢)، ولا يضر نقضه بعد ذلك (^٣).
ويكره تركه لنومٍ فقط، وبيع الحمَّام، وإجارته، وبناؤه مكروهٌ نصًّا (^٤)، وله دخوله بإزارٍ، إن أمن وقوع محرمٍ، فإن خافه كُره، وللمرأة دخوله لعذرٍ، وإلا حَرم نصًّا (^٥)، وتُكره القراءة فيه نصًّا (^٦) ولو خفض صوته، والسّلام (^٧)، ولا بأس بالذّكر (^٨).

(^١) في المخطوط (إذا أرادا) ولعله خطأ من الناسخ لأن المراد الجنب، والحائض، والنفساء.
(^٢) لعله في باب عشرة النساء ولم يصل إليه المؤلف ﵀.
(^٣) ينظر: مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه ٢/ ٣٤٣، والمغني ١/ ١٦٨، والشرح الكبير ١/ ٢٢٦.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.
(^٥) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٨.
(^٦) ينظر: الإقناع ١/ ٥٠، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥، وكشاف القناع ١/ ١٥٩.
(^٧) المراد: ابتداء، وردًا.
(^٨) ينظر: الإقناع ١/ ٤٩، وكشاف القناع ١/ ١٥٩، وكشف المخدرات ١/ ٧٨.

1 / 192