157

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
قصده، ولا إبطالها بعد فراغه، أو شكّه، كوسواس.
فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة، وذكر، وأذان، ونوم، ودفع شكّ، وغضبٍ، وكلام محرّم، وفعل مناسك الحج نصًّا (^١) غير طواف (^٢)، وجلوس بمسجد، وقيل (^٣): وقدمه في الرعاية (^٤) ودخوله، وحديث، وتدريس علمٍ.
وفي المغني وغيره (^٥)، وأكل.
وفي النهاية (^٦) وزيارة قبر النبي ﷺ، وفي الغسل تتمته (^٧)، أو التجديد،

(^١) ينظر: الإقناع ١/ ٢٤، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، ودليل الطالب ص ١١، والروض المربع ١/ ٣٠.
(^٢) أي أن الطواف مما تجب له الطهارة. ينظر: دليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٣) ينظر: الإنصاف ١/ ١٤٥، ودليل الطالب ص ١١، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٤) ينظر: الرعاية الصغرى ١/ ٤٠.
(^٥) ينظر: المغني ١/ ٨٤. وينظر: الفروع ١/ ١٦٩، والإنصاف ١/ ١٤٥، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥.
(^٦) نقل عنه كل من صاحب الفروع ١/ ١٦٨، والإنصاف ١/ ١٤٥، وشرح منتهى الإرادات ١/ ٥٤، وكشاف القناع ١/ ٨٨.
(^٧) أي: يأتي في الغسل تتمته. ينظر: كشاف القناع ١/ ٨٨.

1 / 169