139

Al-Manhaj al-Sahih fi al-Jam' bayn ma fi al-Muqni' wa al-Tanqih

المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح

ایډیټر

[رسالة دكتوراة بقسم الفقه - كلية الشريعة - الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، بإشراف د عبد المحسن بن محمد المنيف، ١٤٣٤ هـ]

خپرندوی

مكتبة أهل الأثر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٧ هـ - ٢٠١٦ م

د خپرونکي ځای

دار أسفار) - (الكويت)

ژانرونه
Hanbali Jurisprudence
سیمې
سوریه
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
وإذا شكّ في طهارة ونجاسة الماء بنى على اليقين (^١) ولو متغيرًا ولم يعلم ما غيره، لكن إن كان فيه ما يصلح أن يكون مغيره من نجاسته، أو غيرها أضيف التغيير إليه، وإلاّ فلا، ولا يلزمه السؤال.
ويلزم من علم نجاسته إعلام من أراد استعماله (^٢) إن شرطت إزالتها للصلاة، وإن أخبره عدل بنجاسته قبل، إن عيّن السبب، وما انتضح من قليلٍ؛ لسقوط نجاسةٍ فيه نجس، وما على
المقابر من الماء طاهرٌ، إن لم تكن نُبِشَتْ، وإن كانت قد تقلّب ترابها فهو نجس، إن تَغَيَّرَ بها، أو كان قليلًا.
وإن اشتبه ماء طهور بنجسٍ، أو محرمٍ لم يتحر فيهما، ويتيمم (^٣) كما لو كان النجس بولًا من غير إعدامهما، فلو علم النجس بعد تيممه، وصلاته فلا إعادة (^٤).
وعنه (^٥) يشترط له الإعدام إن لم يحتج إليه.
وعنه (^٦) يتحرى مع عدم طهور غير مشتبه، أو إمكان تطهير أحدهما بالآخر، إن زاد عدد الطهور ولو بواحد، فلولم يظن/ [٥/ ب] شيئًا تيمّم (^٧).

(^١) ينظر: المغني ١/ ١٨٨، الوجيزص ٢٢، والعدة شرح العمدة ص ١٦.
(^٢) ينظر: الإقناع ١/ ١٠، وكشاف القناع ١/ ٤٥.
(^٣) ينظر: عمدة الفقه ص ١٣، والوجيزص ٢٢.
(^٤) ينظر: الإقناع ١/ ١١، وكشاف القناع ١/ ٤٨، وهداية الراغب ١/ ١٥٠.
(^٥) ينظر: الكافي ١/ ٣٨، والفروع ١/ ٩٦، والإنصاف ١/ ٧٤؛ ليكون عادما للماء حقيقة، وحكما.
(^٦) ينظر: الإنصاف ١/ ٧٥.
(^٧) ينظر: الإنصاف ١/ ٧٣، والإقناع ١/ ١١، والروض المربع ١/ ١٤.

1 / 151